الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الكتابة تحتمل أحد أمرين :
الأول: أن يكون نفاذها معلقا بموت الزوج، فتبقى ملكية العمارة وحق التصرف فيها محفوظا له دون زوجته. فهذا في الحقيقة وصية وليس بهبة، والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة .
والثاني: أن تكون نافذة في الحال دون تعليق بالموت، وتتم حيازتها بحيث تتمكن الزوجة من التصرف فيها تصرف الملاك، فهذه هبة صحيحة نافذة. ولا حرج فيها على الزوج، إلا إن كان سيفعل ذلك بقصد الإضرار بالورثة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 113891.
وراجعي للفائدة عن ذلك الفتويين: 114780، 119977.
والله أعلم.