الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في هذا الصندوق ، لما ذكرت من أن أمواله تستثمر في البنوك الربوية ، إضافة إلى أن التأمين التجاري محرم، وأنت لم تذكر صفة عقد التأمين حتى يتسنى لنا الحكم عليه .
1)ويجوز لك استرداد رأس مالك الذي دفعته ، قال الله تعالى : ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [ البقرة:279].
2)وأما ما أضافته الشركة إلى حصتك ، ففيه تفصيل:
فإن كان هذا يعطى لكل من يعمل بالشركة ، فهو هبة يجوز لك أخذها ، وإن كان لا يعطى إلا في مقابل الدخول في عقد التأمين والمشاركة في هذا الاستثمار المحرم فلا يجوز لك أخذه .
3)لا يجوز لك الانتفاع بشيء من الفائدة المحرمة ، ولو كان ذلك بتسديد الضرائب منها ، وإنما يجب التخلص من هذه الفائدة بصرفها في أوجه الخير ، لا على سبيل الصدقة ، وإنما تخلصاً من المال الحرام ، ولو أخذت من هذا المال ما يقابل ضريبة المرتبات لكنت منتفعاً بالمال الحرام ، وهذا غير جائز .
والله أعلم .