الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك مشاركاً في رأس المال مع عمله في الشركة دونك فله أن يأخذ النسبة من الربح المتفق عليها وله أن يأخذ راتباً إن كان يقوم بعمل لا يلزمه بموجب عقد الشركة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 42627.
وأما إن كان غير مشارك برأس مال، وإنما يضارب لك وللآخرين بأموالهم فهو عامل مضاربة وليس له إلا نسبة من الربح، وإن كنت طبت له نفساً بزيادة على نسبته فلا بأس، وأما أن يأخذ نسبة وراتباً فهذا ممنوع شرعاً في المضاربة، وهناك قول مرجوح بجواز ذلك، لكن هذا منوط بالاتفاق بينكما، أما أخذه ذلك دون علم الشريك فلا يحل، وراجع الفتويين رقم: 19603، ورقم: 61042.
والله أعلم.