الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الموظفة إذا لم يكن عملها في مجلس الحي ولا في شركة المصاعد، فلا حرج عليها أن تأخذ عمولة على ما تبذله من جهد في استكمال الأوراق المطلوبة. وأما إذا كان هذا العمل من لوازم وظيفتها فلا يجوز لها أخذ أجرة عليه تحت أي مسمى (عمولة أو أجرة أو إكرامية ). وأما بالنسبة للسكان أصحاب المصلحة في تركيب المصعد، فلا يخفى أن هذا أحد حقوقهم المشروعة، فإن لم يكن لهم سبيل للحصول على هذا الحق إلا بدفع هذا المبلغ فلا حرج عليهم في ذلك، وإنما الحرج على آخذ المال بغير حق، وراجع الفتويين: 58941، 130102.
والله أعلم.