الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أخي السائل أن تتصل بتلك المرأة وتحادثها إذا دعت لذلك حاجة ولم يكن في كلامها ما يدعو للفتنة كاللين والخضوع في الكلام، إذ أنها أجنبية عنك حتى وإن تقدمت لخطبتها، والكلام مع الأجنبية يجوز للحاجة ومن غير خضوع بالقول وتعد لحدود الشرع, والاتصال بها قد يفتح عليك باب شر يشق عليك إغلاقه بعد ذلك وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النساء: 21 }.
وانظر الفتوى رقم: 139622عن ضوابط الكلام مع الخطيبة, والفتويين رقم: 110476
ورقم: 126301