عنوان الفتوى: حكم الوصية غير واجبة التنفيذ إن أجازها بعض الورثة دون بعض

2011-06-08 00:00:00
بارككم الله وحفظكم أحببت أن أحيط علما بالآتي وأرجو تأكيد الفتوى لنا: بالرجوع إلى الفتوى، أو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن بينا لكم في جواب السؤال المشار إليه أن وصية والدكم غير واجبة التنفيذ فيما يتعلق بخصم نفقة التزويج والدراسة وبينا لكم سبب ذلك, والذي يظهر لنا أن والدكم طالبكم برد تلك النفقات لا على أنه دفع تلك التكاليف ابتداء بنية الدين، وإنما ظنا منه أنه يجب أن تخصم منكم تلك النفقات قياما بواجب العدل بين الأولاد, وذكرنا لكم أن تزويج المحتاج من الأولاد دون الصغار لا ينافي العدل ولا يلزم منه خصم تلك النفقات من الميراث لا سيما وأنه قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب على الوالد تزويج ولده الفقير وأن هذا من النفقة الواجبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 135480

أما إذا كان قد دفع إليكم ما دفع على أنه قرض لكم، فإن عليكم رد ذلك أوصى به، أو لم يوص إلا ما تنازل عنه الورثة البالغون الرشداء، وفي خصوص السؤال الأخير فقبول تنفيذ الوصية غير الواجبة التنفيذ، إنما يفيد إذا كان الوارث بالغا رشيدا، وأما قبول القاصر من الورثة فإنه لا أثر له إذا كان القبول ينقص حصته، فإذا قبل بعض الورثة تنفيذ هذه الوصية فالذي يؤخذ بذلك هو من يفيد قبوله منهم دون القاصرين ودون من لم يقبلوا منهم، فتتأثر سهام من قبل ممن يفيد قبوله ولا تتأثر سهام غيره.

والله أعلم.  

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت