عنوان الفتوى: مات عن ثلاث أخوات شقيقات

2011-06-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخواته الشقيقات فإن لهن الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الشقيقات:  ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ . النساء : 176, والثلث الباقي يأخذنه ردا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ... ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه مسلم.  فيكون لهن كل المال فرضا وردا بينهن بالسوية كل واحدة منهن تأخذ الثلث .
والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت