عنوان الفتوى: حُكمُ الهبة للابن بقصد تقليل نصيب ميراث الزوجة
2011-06-16 00:00:00
ماحكم الشرع في كتابة الرجل المريض بمرض لا يرجى شفاؤه لجزء كبير من ممتلكاته وأمواله لابنه القاصر الوحيد بقصد تقليل نصيب الزوجة بحجة أن لديها مالها الخاص وعملها المربح وأنه حر في حياته وأنه يمكن أن يطلق أم ابنه الوحيد قبل وفاتة فلا ترث شيئا على الإطلاق، مع العلم أنه لن يطلقها لاحتياجه الشديد لها، لأنها أمينة عليه وعلى صحته وأمواله وعلى ولده وهو ابنها الوحيد أيضا في أن تكون وصية عليه بعد وفاة هذا الرجل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فيجوز في الأصل أن يهب هذا الرجل شيئا من ماله لابنه في حالة الصحة، أو المرض غير المخوف، وتتم تلك الهبة إذا حيزت للولد قبل موت والده الواهب، أو مرضه المخوف المتصل بموته، وتراجع الفتوى رقم: 106100
ولكن إن فعل ذلك بقصد حرمان بعض الورثة أثم، والزوجة من الورثة، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء: 12}.
فلا يجوز تعمد حرمانها من الإرث، وللفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 107734، ورقم: 125437.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)