الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فيجوز في الأصل أن يهب هذا الرجل شيئا من ماله لابنه في حالة الصحة، أو المرض غير المخوف، وتتم تلك الهبة إذا حيزت للولد قبل موت والده الواهب، أو مرضه المخوف المتصل بموته، وتراجع الفتوى رقم: 106100
ولكن إن فعل ذلك بقصد حرمان بعض الورثة أثم، والزوجة من الورثة، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء: 12}.
فلا يجوز تعمد حرمانها من الإرث، وللفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 107734، ورقم: 125437.
والله أعلم.