الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة العقار على ما ذكرت لا تصح إلا إذا رضي بها جميع الورثة، وكانوا جميعا رشداء بالغين؛ لأن الأدوار تختلف قيمتها، وأحد الأدوار به شقة واحدة، وإن كانت كبيرة لكنه مثل باقي الأدوار التي فيها شقتان وبالتالي فلا يجوز إلزام البنات بأخذ الدورين (الثالث والرابع ) إلا إذا رضين بذلك. هذا من حيث قسمة العقار وفق ما ذكرت.
وأما عقد الإيجار المذكور فهو باطل لما بيناه في الفتوى رقم: 95456وبالتالي فلا حرج عليك في المطالبة بإبطاله قانونيا إذا كانت الأخت تصر على التمسك به بمقتضى عقد الإيجار القديم.
والله أعلم.