الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: قد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وانظري على سبيل المثال الفتوى رقم:
116630, ولمالك الشقة الحق في طلب إخلاء الشقة، ولا يجوز لكم أن تأخذوا مبلغا مقابل ذلك حتى ولو كان القانون يلزمه بدفع مبلغ مقابل الإخلاء, والقانون لا يحل ما حرم الله تعالى ولا يبيح أكل أموال الناس بالباطل, والواجب عليكم رد المبلغ للمالك, وانظري الفتوى رقم:
106837عن حكم الانتفاع بما دفعه المالك مقابل إخلاء السكن المؤجر, والفتوى رقم:
107714عن حكم أخذ مبلغ من المالك للخروج من السكن المستأجر.
والله أعلم
(المصدر: الشبكة الإسلامية)