عنوان الفتوى: حكم تأجير القاعة إن اشترط أصحابها الحصول على تأمين ضد الضرر

2011-06-28 00:00:00
لدي استفسار أرجو الإجابة عليه في أقرب وقت ممكن: أختي ستتزوج قريبا وقد قررت إقامة حفلة وداع لها ولكن معظم القاعات التي أريد استئجارها تطلب الحصول على تأمين تجاري في حال حصول أي ضرر وأنا لا أدري هل يجوز هذا أم لا؟ وهل تعتبر هذه ضرورة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 18387.

فلا يجوز التعامل بهذا النوع من التأمين إلا لضرورة، وإقامة هذا الحفل ليس ضرورة فضلا عن إقامته في قاعة من القاعات، فإن وجدت قاعة لا تشترط دفع التأمين فلا بأس بإقامة هذا الحفل فيها وإلا فابحثي عن قاعات أخر لا تشترط ذلك، ويمكنك أن تبحثي عن مكان آخر غير هذه القاعات، ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح المحظور راجعي الفتوى رقم: 6501.

وننبه إلى أنه يجب مراعاة الضوابط الشرعية في إقامة الحفلات من عدم الاختلاط، أو الغناء والموسيقى ونحو ذلك، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22389، وهي عن العرس الإسلامي.

والله أعلم.

                                                                                                                

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت