عنوان الفتوى: المال الذي تصرفه الدولة لورثة المتوفى

2011-07-05 00:00:00
رجل له ورثة ـ أبناء وبنات ـ ومن بناته ثنتان إحداهما أرملة والأخرى مطلقة والدولة تصرف له مالا وكانت تستقطع من هذا المال أثناء حياته، فهل هذا المال من حق البنتين، أو من حق الورثة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فإن السؤال غير واضح، ولكننا نقول: إن هذا المال الذي تصرفه الدولة إن كان هبة منها لورثة المتوفى، فإنه يُرجع فيه إلى ما تحدده الدولة، لأنه ليس ميراثاً، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها، فإن خصت به البنتين المذكورتين فهو لهما دون غيرهما، وإلا فهو حسبما تحدده، وإن كان جزءاً من راتب المتوفى وكان يخصم منه كل شهر وهو ما يُسمى بالمعاش، أو حقا له من حقوقه عليها فهو تركة كبقية ممتلكات الميت يقسم على جميع ورثته حسب ما جاء في كتاب الله تعالى، وانظر الفتويين رقم: 18770107986وما أحيل عليه فيهما للمزيد من التفصيل.

 والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت