الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض من جهة اشتراط التاجر عدم المضاربة، لكن ما تبادر من السؤال هو عن تكييف هذا النوع من المعاملة التجارية شرعا. والجواب أن هذه المعاملة تسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ولا حرج فيها إذا كان البائع سيشتري البضاعة التي عينها الآمر بالشراء لنفسه أولا، فإذا دخلت في ملكه وضمانه وحازها باعها بعد ذلك للآمر بالشراء بما يتفقان عليه من ثمن مؤجل، سواء أكانت نسبة الربح 10% أو أكثر أو أقل. لأن الزمن له حصة من الثمن. وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم: 17429، 12927
والله أعلم.