عنوان الفتوى: توفيت عن ثلاثة أبناء وبنتين
2011-07-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2
، إضافات أخرى: المتوفاة امرأة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن لهذه الميتة ورثة غير من ذكر، فإن تركتها تقسم على أولادها وبناتها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..(النساء:11).
فتوزع التركة ثمانية أسهم، هي أصلها عدد رؤوس العصبة، لكل واحد من الذكور سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
انظر الجدول التالي:
|
أصل التركة |
8 |
|
3 ابن |
6 |
|
2 بنت |
2 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)