الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استخدامك للجهاز المذكور إذا أذنت لك الجهة المالكة له. أما إذا لم تأذن لك، فلا يجوز لك استخدامه.
أما اشتراطك على الجهة أن تعمل على أجهزتها عملاً خاصاً بك فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون من باب الإجارة، والإجارة بمجهولٍ لا تجوز، اللهم إلا أن يكون عملك عملاً معلوماً، علماً ينفي عنه الجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا مانع من ذلك، ولكن لا يسمى عملك عملاً تطوعياً.
والله أعلم.