الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تطالب أباك براتبك الذي جمعه وهو 24000، وقد أدى عنك المهر منها وهو 20000 وبقي لك في ذمته 4000، فإذا كان الأمر كذلك فلك مطالبته بها، وإذا امتنع من أدائها إليك ولم تستطع الوصول إليها إلا بأخذها من ماله دون علمه فلا حرج عليك حينئذ .
وأما إذا لم يكن في ذمته لك شيء بأن كان قد أدى إليك جميع حقوقك (24000) فأخذك لذلك المبلغ مما ائتمنك عليه خيانة للأمانة، ويلزمك رده إليه متى ما استطعت مع التوبة إلى الله تعالى بالندم على ذلك الفعل، والعزيمة ألا تعود إليه، وكثرة الاستغفار منه. ولو أبرأك والدك منه فإن ذمتك تبرأ بذلك. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 32659/7490/67083 .
والله أعلم.