عنوان الفتوى: توفي عن أربع بنات وابني أخ شقيق

2011-07-23 00:00:00
أرجو حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 2 - للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لبناته المباشرات الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [ النساء، الآية: 11].

وما بقي بعد فرض البنات فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لابنتي الابن لأن فرض البنات- الثلثين- استكملته بنات الميت المباشرات.

فتقسم التركة على ستة أسهم لكل وارث أو وارثة سهم واحد.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت