الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لبناته المباشرات الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [ النساء، الآية: 11].
وما بقي بعد فرض البنات فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لابنتي الابن لأن فرض البنات- الثلثين- استكملته بنات الميت المباشرات.
فتقسم التركة على ستة أسهم لكل وارث أو وارثة سهم واحد.
والله أعلم.