الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن التاجر ليس لديه ما يكفي من رأس المال، ويريد دخول مستثمرين معه في هذه البضاعة على أن يدفعوا إليه رأس المال، فيشتري به البضاعة ويبيعها ثم يقتسمون الأرباح، وإذا كان كذلك فهذه مضاربة ولا يجوز فيها ضمان رأس المال، ولا يصح اشتراطه على المضارب، ولا أن يعد المضارب صاحب رأس المال بضمانه.
أما قوله أنه سيحاول إرجاع رأس المال إن أمكن ذلك فإن كان المراد بأنه سيحاول المحافظة على رأس وكسب الأرباح ما أمكنه ذلك دون أن يكون ذلك على وجه الضمان فلا بأس به، ولو حصلت خسارة في رأس المال فإنها تكون على صاحب رأس المال وحده مالم يتعد العامل أويفرط .
وانظر الفتوى رقم: 11158.
والله أعلم.