عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وولدين وأربع بنات

2011-07-30 00:00:00
توفي والدي ونحن أبناؤه ـ 4 إناث و2 ذكور ـ وأمي، وأم والدي حية كان له راتب شهرين قبل وفاته في حسابه ومكافأة نهاية خدمته بعد وفاته، وترك محلا تجاريا باسمه لايملك فيه إلا الاسم فقط، وكان عامل المحل يعطيه مبلغا شهريا بسيطا جدا، وأنا مضطر الآن لنقله عن اسم الوالد، لأنه متوفى والأنظمه تحتم ذلك، والسوال: هل أم والدي ـ جدتي ـ لها حق في هذه الرواتب والمحل؟ وإذا كان لها حق بالمحل، فهل يسقط بمجرد نقل الاسم على اسم أحد أولاده أو بناته؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لأم والدكم ـ جدتكم ـ سدس جميع ما ترك ولدها من ممتلكات ثابتة ومنقولة وحقوق، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{النساء: 11}.
وإذا كان ورثة والدكم محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لأمه السدس فرضا ـ كما ذكرنا.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{النساء:11}.
وننبه السائل الكريم إلى أن مكافأة الخدمة إذا كانت حقا لوالدكم على جهة العمل ـ كما هو المعتاد ـ فإنها تعتبر جزءا من التركة تقسم كما ذكرنا، وإن كانت هبة لورثة العامل فإنها تقسم حسب ما تنص عليه الجهة الواهبة وانظر الفتوى رقم: 104452وما أحيل عليه فيها.
كما ننبه إلى أنه إذا كان العامل في المحل التجاري المذكور يدفع المبلغ لمجرد تأجير السجل التجاري، فإن ذلك لا يجوز، لأنه داخل في الكفالة، وانظر الفتوى: 132069
وفي الحالات التي لا يجوز فيها أخذ المبلغ المذكور عوضا عن السجل التجاري فإنه لا حق فيه لأي من الورثة، وكذا لو تم نقل الاسم إلى أحد الورثة فلا يجوز له أيضا أخذ عوض عنه إلا أن يكون المحل بذاته مملوكا للميت، فيكون المحل وأجرته من جملة التركة، فتوزع على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، وعلى كل فإن الإسم التجاري لا يجوز تأجيره وأخذ عوض عنه لذاته فحسب، وأما لو استلزم استخراجه أو متابعته جهدا ومشقة أوبذل مال فيجوز أخذ أجرة على ذلك، وحينئذ تكون الأجرة لمن يقوم بتلك الخدمات من الورثة، لأنها مقابل جهده، ولا حق فيها لباقي الورثة، وإذا كان القصد غير ما ذكرنا فبين لنا المقصود ليتسنى لنا الجواب.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت