الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه الكثير من الغموض. وإن كنت أخي السائل بقولك: نصيب الأخت الكبرى ـ تعني نصيبها من تركة أبيها الذي توفي بعدها فاعلم أنه ليس للأخت الكبرى نصيب في تركة أبيها، لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وبيع الوالد لتلك الأرض لابنته الصغرى بيع صحيح، لأنه باع أرضا ملكا له، وليس لورثة البنت الكبرى أن يطالبوا بالأرض، لأنه ليس لمورثتهم نصيب أصلا، ومجرد موافقة الوالد على بيع الأرض لابنته الصغرى لا يعتبر وصية لورثة ابنته الكبرى، إلا إذا كان قد أوصى لهم صراحة بثمن الأرض فإنه يكون لهم ولا يقسم مثل قسمة الميراث، بل بينهم بالتساوي، وإذا لم يكن قد أوصى لهم بثمن الأرض فليس لهم حق في ثمن الأرض ولا في الأرض. وانظر الفتوى رقم: 25556في كيفية قسمة الوصية.
والله أعلم.