الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... النساء : 12 .
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11 .
ولا شيء لأبناء وبنات الابن ولا لأبناء الأخ الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت. فتقسم التركة على مائتين وثمانية أسهم. للزوجة ثمنها: ستة وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها .
| الورثة | 26/8 | 208 |
| الزوجة | 1 | 26 |
|
12 ابن 2 بنت |
7 |
168 14 |
والله تعالى أعلم.