عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأبناء وبنات

2011-09-14 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 12 (ابن ابن) العدد 12 (ابن أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 11 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  النساء : 12 .

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  النساء : 11 .

ولا شيء لأبناء وبنات الابن ولا لأبناء الأخ الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت. فتقسم التركة على مائتين وثمانية أسهم. للزوجة ثمنها: ستة وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها .

الورثة 26/8 208
الزوجة 1 26

12 ابن

2 بنت

7

168

14

 

 والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت