عنوان الفتوى: توفي عن أم وإخوة وأخوات أشقاء وغير أشقاء
2011-09-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 4
(أخ من الأب) العدد 7-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: { ...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 .
ولا شيء للإخوة والأخت من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما. للأم سدسها: سهمان , ولكل شقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم واحد. وهذه صورتها .
| المسألة | 6/2 | 12 |
| الأم | 1 | 2 |
| الأشقاء 4 | 8 | |
| الشقيقتان 2 | 2 |
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)