الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من الاقتراض بالفائدة أمر محرم تحريما شديدا، لأنه ربا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فعليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما بدر منك والعزم على عدم العود لمثله، أما مبلغ القرض فيجوز أن تعمل به مشروعا مباحا أو تشتري به سيارة وما ينتج عن ذلك من ربح فحلال، فإن إثم الربا يتعلق بالذمة لا بعين المال، وإذا كان في تعجيل السداد إسقاط للفائدة فبادر إلى السداد، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 96342.
والله أعلم.