الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فليس لزوج أمك أن يهب أو يتنازل عن نصيب أخيك لك ولا لغيرك، وإذا لم يكن هو والد أخيك فليس له الحق حتى في الولاية عليه والقيام على ماله لأنه ليس وليا عليه, وانظر الفتوى رقم 28545عمن من يتولى أموال القاصرين والعاجزين, ويجب الاحتفاظ بنصيب أخيك القاصر من الميراث وتسليمه له عند بلوغه سن الرشد, وليس هناك طريق مشرع لأن تأخذ نصيب أخيك إلا أن يهبه هو نفسه لك بعد بلوغه سن الرشد وكان طائعا مختارا رشيدا, وأما نصيب زوج أمك فله أن يهبه لك ما دام رشيدا مختارا, انظر الفتوى رقم 138992. والفتوى رقم: 111782
والله تعالى أعلم