عنوان الفتوى: حُكمُ التواصل مع المرأة الأجنبية في أمور العمل

2011-10-09 00:00:00
أنا أتاجر بالمسك وكحل الإثمد والحمدلله رب العالمين، وأكثر زبائني من الإناث ويتواصلن معي بالهاتف للطلب, وقد لا تجد من يستلم عنها البضاعة فأضطر لتسليمها لها بنفسي, لذا وظفت مندوبة أنثى لكي تتعامل مع الإناث وبالتالي هي تتواصل معي بالرسائل لتخبرني بالطلبية مع أن التواصل مع المندوبة يكون بالرسائل فقط, فهل صائب ما أفعله؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بتوظيف امرأة تتعامل مع النساء، ولا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في ذلك ما دمت تحافظ على حدود الشرع في تعاملك مع تلك المرأة، وراجع ضوابط عمل المرأة في الفتاوى التالية أرقامها: 522، 3859، 94662.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت