الصفحة 1 من 14

الائتمان الايجاري كاداة لتمويل المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

أ. عاشور مزريق

أ. مجمد غربي

جامعة الشلف

تؤدي المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا، في دول العربية لا يقل عنه في كثير من الدول الأخرى، سواء منها المتقدمة والنامية، بصفتها تساهم في النمو الاقتصادي الوطني وتخلق فرصًا للعمل. لذلك، فإن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سنّت تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الاعتمادات المالية، والدعم الفني، والحوافز الضريبية، والأسواق. لكن في معظم الدول النامية، لا تحظى هذه المشروعات إلا بدعم محدود من الحكومة، غير أنها تنجح في الاستمرار والنمو، بفضل قدرتها على التجديد والتوصل إلى طرائق مبتكرة في الإنتاج والتسويق. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تميل بحكم طبيعتها، إلى الابتكار. وكما يقول جوزف شومبيتر، فإن الابتكار وروح الإبداع عامل أساسي من عوامل الإنتاج، شأنه في ذلك شأن رأس المال واليد العاملة والريع.

ونظراللصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الصناعية في الحصول على الموارد المالية من جهة وارتفاع معدلات الفائدة القروض المحصل عليها منجهة اخرى دفعت بها الى البحث عن بدائل تمويلية اقل كلفة كالائتمان الايجاري الذي يمكن المؤسسة من مواجهة نقص رؤوس الأموال و بصفة خاصة عجز مصادر التمويل الذاتي وحيازة وسائل الانتاج الضرورية، ويقد يم تمويلا كاملا لقيمة الأصل المستأجر.

اولا: تعريف الائتمان الايجاري:

يسمى بعدة تسميات منها الايجار التمويلي، التمويل بالايجار، الاعتماد الايجاري و قد اعطيت تعاريف مختلفة لهذه التقنية التمويلية، الا أنها تؤدي الى نفس المعنى فالبعض منها يركز على الجوانب القانونية و البعض الآخر يركز على جوانب الاقتصادية من التعاريف لتوضيح المعنى أكثر و تقريب المفاهيم.

فالاتمان الايجاري هو"عقد ايجار مع خيار الشراء، تعتبر كتقنية تمويل من التقنيات الأخرى، ذلك لأن المؤسسة بعد اختيار الاستثمار تتوجه الى مؤسسة مالية تختص بقرض الايجار بحيث تطلب منها شراء الأصل لفائدتها، ثم تقوم بتأجيره لها، و هنا المؤسسة هي التي تقوم باختيار استثمار المؤجر، اذا هناك تحويل لجزء من دور المؤسسة للغير، و قد يقع محل القرض الايجار على مباني فيرد به هنا قرض ايجار عقاري، أو معدات في هذه الحالة يصبح قرض ايجار منقولات" (1)

كما يعرف على انه"هو ايجار الأصل من أجل استعمال مهني مع وعد احادي بالبيع لصالح المستاجر، وذلك بعد انقضاء مدة العقد، مقابل سعرتم الاتفاق عليه". (2)

فهوعبارة عن"عملية مصرفية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع الآلات أو معدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الايجار مع امكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، و يتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الايجار". (3)

و يعرف بأنه"أسلوب من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول (المؤجر) بشراء أصل رأسمالي تم تحديده ووضع موصفاته بمعرفة المستأجر الذي يستلم الأصل من المورد على أن يقوم بأداء قيمة ايجارية محددة للمؤجر كل فترة زمنية معينة مقابل استخدام و تشغيل هذا الأصل". (4)

و من هذه التعاريف المقدمة يمكن اعتبار الائتمان الايجاري"تقنية تمويل الاستمارات تتم عن طريق عقد بين المؤجر، المستاجر لتأجير أصل منقول أو عقا رخلال مدة معينة مقابل التزام المستاجر بدفع أقساط".

و منه يتضح ان الائتمان الايجاري يبرز في التعامل به ثلاثة أطراف:

الاول/ المستأجر: هو شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تطوير طاقته الانتاجة دون أن تتوفر له الموارد المالية، وقد اعطي للمتساجر الحق في التفاوض مع المورد بناءا على موافقة كتابية من المؤجر و مع ذلك تكون علاقته مباشرة مع المؤجر و لاتربطه علاقة مباشرة مع المورد الا في حدود معينة و هو التفاوض على المال المستأجر و استلامه في الأوقات التي يصرح له المؤجر بذلك و من ثم فهي علاقة غير مباشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت