مال الملكية ... العقد: يكون للمستاجر حرية اختيارات بين ثلاثة بدائل في نهاية مدة العقد. ... لا يجوز للمستاجر ملكية أو شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد بل يرد الأصل محل التاجير الى المؤجر مرة أخرى. ... ا: أن يعد الاصل الى المؤجر. ... ب: أن يعيد تاجير الاصل لمدة اخرى ... ج: شراء الأصل من المؤجر.
نظم الغاء التعاقد ... لايجوز الغاء عقد الايجار خلال المدة المتفق عليها في العقد من قبل أحد طرفي العقد و لكن لا بد من اتفاق الطرفين. ... يجوز الغاء عقد الايجار من قبل المستاجر خلال المدة المتفق عليها في العقد و في هذه الحالة يلتزم المستاجر بسداد الايجار عن فترة استغلال الأصل مع تطبيق ما قد يكون متفق في مثل هذ ه الحالات.
أ- الائتمان الايجاري للأصول المنقولة يستعمل هذا النوع من الائتمان الايجاري من طرف المؤسسة المالية لتمويل الحصول على أصول منقولة تتشكل من تجهيزات و ادوات استعمال ضرورية لنشاط المؤسسة المستعملة، و هي كأنواع الائتمان الايجاري الأخرى تعطي على سبيل الايجار لفترة محددة لصالح المستعمل سواء كان شخصا طبيعيا أو
(1) محمد كمال خليل الحمراوي، المرجع السابق ص:428.
شخصا معنويا لاستعماله في نشاطه المهني مقابل ثمن الايجار، وفي نهاية هذه الفترة تعطي لهذا المستعمل فرصة تجديد العقد لمدة أخرى أو شراء هذا الأصل أو التخلي عنه نهائيا.
وتحسب مدة العقد في حالة قرض ايجار المنقولات على أساس الحياة الاقتصادية للأصل و امكانية الاهتلاك الجبائي الذي يسمح بها من طرف الادارة الجبائية، وغالبا ما تتراوح هذه المدة بين 03 الى 07 سنوات.
ب- الائتمان الايجاري للأصول غير المتقولة (العقارات) (1) : يتمثل الفرق الأساسي في موضوع التمويل، حيث ان هذا النوع يهدف الى تمويل اصول غير منقولة تكلفتها اكبر و مدتها اطول، وتتراوح عادة مابين 15 و 20 سنة.
في نهاية فترة العقد تتاح للمؤسسة المستاجرة امكانية الحصول نهائيا على الاصل حتى و لو كان ذلك تنفيذ لمجرد و عد انفرادي بالبيع، أو تتاح لها امكانية الاكتساب المباشر أو الغير المباشر للأرض التي أقيم عليها البناء، أو تتاح لها أخيرا امكانية التحويل القانوني لملكية البناء المقام على أرض هي أصلا ملك للمؤسسة المستاجرة.
مقارنة بين الائتمان الايجاري للأصول غير المقولة و المنقولة (العقارات) .
تكون درجة التعقيد في الائتمان الايجاري للأصول غير المنقولة أكبر منها في النوع الأخر حيث ينبغي ايجاد الأرض التي تقوم عليها المباني، ثم القيام في مرحلة ثانية بتشييد هذه المباني مع كل ما يرافق ذلك من تعقيدات اجرائية ووقت طويل لانجاز المشروع و تعقيدات نفعية تتعلق بملائمة هذه العقارات للأنشطة المهنية الخاصة بالمؤسسة المستاجرة بينما تكون التعقيدات المرتبطة بالائتمان الايجاري للأصول المنقولة أحق من ذلك بكثير.
في حالة الائتمان الايجاري للأصول غير المنقولة يتطلب الأمر تدبير أموال طائلة تفوق بكثير الاحتياجات الى الأموال في حالة الأصول المنقولة، الأمر الذي يدفع الى البحث عن صيغ ملائمة لاتمام العملية، و من بين هذه الصيغ المتاحة اشراك المستفيد في تنفيذ العملية سواء بمساهمته في تقديم الأرض لتشييد المباني أو تقديم جزء من رأس المال.
3 -الائتمان الايجاري حسب الاقامة: ينظر في هذين النوعين من قرض الائتمان الايجاري الى الاقامة كمحدد أساسي بين المحلي و الدولي.
أ- الائتمان الايجاري المحلي: يمكن القول عن الائتمان الايجاري أنه محلي عندما تكون كل الأطراف المتعاملة به (شركة قرض الايجار، المستاجر، المورد) مقيمة بنفس البلد. ولما تقوم شركات قرض الايجار بفتح فروع بها في الخارج من أجل ممارسة قرض الايجار فهذه الأخيرة تمارس في الحقيقة قرض الايجار محلي في الدول التي قامت فيها.
ب- الائتمان الايجاري الدولي (2) : يمكن القول عن علاقة قانونية انها دولية اذا كان أحد الأطراف المتعاقدة يقيم في بلد غير بلد الأطراف الأخرى و يتمثل مضمن هذه العملية في قيام المصدر ببيع سلعة الى مؤسسات متخصصة أجنبية و التي تقوم بالتفاوض مع المستورد حول اجراءات ابرام عقد ايجاري و تنفيذه. بمعنى آخر يعتبر الائتمان ايجاري دوليا في الحالات الأربع التالية: