الصفحة 2 من 14

(3) الطاهر لطرش: تقنيات البنوك، ديوان مطبوعات الجامعية -الجزائر -1988، ص 69

(4) سمير محمد عبد العزيز، التاجير التمويلي، مطبعة الاشعاع، ط 1، الاصكندرية،2001، ص:80.

الثاني/ المؤجر: و الطرف الثاني في التعاقد الذي يتم مع المستاجر و المالك للأصل المستاجر، بمعنى آخر هو كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عمليات الائتمان الايجاري، ويكون المؤجر بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك.

الثالث/ المورد: هو الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا للائتمان الايجاري، أو هو المنتج السلع الانتاجية محل العقد الخاص بالائتمان.

وقد تختلف عدد الأطراف في الائتمان حسب الاتفا ق في العقد فقد تكون العلاقة الثنائة بين المالك و المستأجر كما قد تكون ثلاثية كما تقدم شرحه و رباعية بين الشركة الممولة لقيمة الآلة بآلة و المستأجر و المصنع و شركة الصيانة التي تقوم بصيانة الآلة حتى تضمن رجوعها الى الشركة المالكة في الحالة المناسبة و خماسية اذا ما دخلت شركة اعادة التأمين في العقد في حالة اذا ماكانت المعدات كبيرة مثل الطائرات، و سداسية اذا ماحدث مشاكل تقوم شركة التأمين الأم بدفع التأمين للشركة المالكة، وسباعية اذا مادخلت البنوك كمقرض لشركة مالكة الآلة لسداد قيمة المعدات للجهة المصنعة لتلك الآلات يقوم بامضاء عقد تأجيري مع المؤجر مع وعد المصرف (المؤجر) ببيعها للعمل عن طرق أقساط متفق عليها في نهاية المدة.

1 -الأصل الممول: و يقصد به محل أو موضوع العقد و يمكن أن يكون عقارا أو منقولا أو حتى أسهم للااستعمال المهني والمؤجر يمول عادة الأصول الموحدة التي يسهل بيعها في حالة وقوع نزاع بين المؤجر و المستأجر و يمكن ايضا أن يمول التجهيزات المتخصصة، و هنا تقل درجة الضمان الذي تقدمه ملكية هذه التجهيزات للمؤجر على عكس الحالة الأولى، و غالبا ما تكون الأصول الممولة أصولا جديدة و هذا لايمنع من تمويل أصول مستعملة و ذلك يتوقف على مدى ملائمة مدة العقد لحياة الأصل.

2 -مدة العقد: ترتبط مدة التشغيل الاقتصادي للأجهزة و الآلات و تحديد هذه المدة هو معيار افتراضي يتفق عليه أطراف العلاقة، و غالبا ما تراع فيه المعايير الموضوعية كالمواصفات التقنية لللآلة، الحساب الضريبي للاهتلاكات، وظروف المؤسسة الانتاجة و غيرها، تتغير المدة حسب نوعية الأصل فتمتد من ثلاث سنوات للآلات و التجهيزات و عشر (10) سنوات للتجهيزات الثقيلة و العقارات أو أكثر حسب الحالة.

3 -الأقساط: ان دفع ثمن الاستثمار يتم عادة على أساس أقساط دورية (فصلية، سداسية، سنوية) تشمل جزء من رأس المال الأساسي المحمل لتلك السنة مضافا اليه العائد (الفائدة) الذي تتحصل عليه المؤسسة المالية، ويتضمن هذه الأقساط كذلك مصاريف أخرى تتعلق بالتأمين و الصيانة، و تحديد هذه الأقساط بطريقة تعاقدية بين الجهتين، و تجدر الاشارة الى ان هذه الأقساط لا تكون متساوية من حيث المبدأ،، بل تكون في سنوات الأولى من عمر الاستثمار كبيرة، و تتجه نحوالتناقص مع تقادم المشروع و السبب في ذلك انحفاض قيمة التجهيز تدريجيا مع الزمن.

4 -خيار الشراء: قرض الايجار هو عقد مع خيار الشراء حيث أنه تتاح في نهاية العقد للمؤسسة ثلاث خيارات:

-اما ان تطلب تجديد أو تمدد عقد الايجار.

-اما أن تشتري نهائيا هذا الاستثمار بسعر يتق عليه يسمى القيمة المتبقية.

-اما أن تعيد الأصل نهائيا الى المؤسسة المالية و بالتالي تتوقف عن استعماله و تنتهي علاقة القرض القائمة بينهما.

5 -الضمانات: تعتبر الملكية الضمان الأول بالنسبة للمؤجر، وقد تكون هناك ضمانات أخرى لفائدة المؤجر، كما يمكن الحصول أحيانا على تعهد من المورد باسترجاع الأصل، أو تعهد للمساعدة في بيعه.

6 -صيانة و تأمين الأصل: ترجع صيانة و تأمين الأصل (مسؤولية مدنية و تامين للضرر) الى المستاجر في حالة قرض ايجار مالي. بالاضافة الى هذه الخصائص التي ترتبط بالشكل القانوني لقرض الايجار تبرز خصائص أخرى تتعلق بالحقيقة الاقتصادية له (1) فهي علاقة مركبة ذات ثلاث أبعاد: يعبر عنها بالمعادلة البسيطة التالية(مورد ... وسيط مالي

مؤسسة اقتصادية)

ب- قرض عيني و انتاجي: القرض الايجاري من ناحية الفكر و الموضوع هو عملية مالية، و لكن حقيقته التطبيقية أنه قرض عيني و ليس نقديا، يعكس القرض المصرفي و المال العادي معنى ذلك أنه لا يمنح في صورة نقدية، أو فتح اعتماد أو مايشبه ذلك بل هو يبنصب على تسليم المشروع المقترض للأجهزة و الآلات المختارة سلفا من قبله، بواسطة المؤسسات المالية و المصرفية التي حصلت عليه نتيجة شرائها من المودرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت