عنوان الفتوى: كتابة الطلاق من كنايات الطلاق ويقع بالنية

2011-10-19 00:00:00
جامعت زوجتي في دبرها وبعدها ندمت، وأرسلت لها رسالة على الجوال قلت لها: أنت طالق لو جامعتك في هذا المكان ـ وكان حلفي بنية الطلاق، فهل يقع الطلاق لو جامعتها في هذا المكان مرة أخرى؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن إتيان المرأة في دبرها ذنب عظيم ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا بالفتوى رقم: 4340

فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما حدث منك في الماضي، ولمعرفة شروط التوبة النصوح راجع الفتوى رقم: 5450.

وأما بالنسبة لهذا الطلاق فهو طلاق معلق، فإذا أتيت زوجتك في دبرها مستقبلا وقع طلاقها، لأن الطلاق يقع بحصول ما علق عليه، وانظر الفتوى رقم: 5684

وكتابة الطلاق يعتبر كناية من كنايته، فإذا نوى بها الزوج إيقاع الطلاق وقع، وهو هنا يقع بحصول المعلق عليه كما ذكرنا. وراجع في كتابة الطلاق الفتوى رقم: 146581.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت