عنوان الفتوى: كتابة الطلاق من كنايات الطلاق ويقع بالنية

2011-10-19 00:00:00
جامعت زوجتي في دبرها وبعدها ندمت، وأرسلت لها رسالة على الجوال قلت لها: أنت طالق لو جامعتك في هذا المكان ـ وكان حلفي بنية الطلاق، فهل يقع الطلاق لو جامعتها في هذا المكان مرة أخرى؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن إتيان المرأة في دبرها ذنب عظيم ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا بالفتوى رقم: 4340. 

فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما حدث منك في الماضي، ولمعرفة شروط التوبة النصوح راجع الفتوى رقم: 5450.

وأما بالنسبة لهذا الطلاق فهو طلاق معلق، فإذا أتيت زوجتك في دبرها مستقبلا وقع طلاقها، لأن الطلاق يقع بحصول ما علق عليه، وانظر الفتوى رقم: 5684. 

وكتابة الطلاق يعتبر كناية من كنايته، فإذا نوى بها الزوج إيقاع الطلاق وقع، وهو هنا يقع بحصول المعلق عليه كما ذكرنا. وراجع في كتابة الطلاق الفتوى رقم: 146581.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 828
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11095
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1025
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 690
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 742
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 828
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11095
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1025
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 690
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت