الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنيه وابنتيه فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .... النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة أسهم , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد.
وما أنفق في زواج من تزوج منهم إن كان أنفق في حياة والدهم فإنه لا يخصم شيء منه من نصيبه من التركة، وإن كان أنفق من التركة بعد وفاة والدهم فإنه يخصم من نصيب كل وارث ما أنفق في زواجه. وأما الشقق فإن كان الوالد أسكنهم فيها عند زواجهم فإنها ترد إلى التركة، وإن كانوا هم سكنوا فيها بعد وفاة والدهم فأحرى أن ترد إلى التركة، وليس لأحد منهم أن يختص بشيء من التركة دون بقية الورثة. وانظر الفتوى رقم: 118171, والفتوى رقم: 114813, والفتوى رقم: 128366, والفتوى رقم: 117243.
والله تعالى أعلم.