عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأم وابنين وثماني بنات

2011-10-31 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  النساء : 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  النساء : 11 , فتقسم التركة على مائتين وثمانية وثمانين سهما:

للأم سدسها: ثمانية وأربعون.

وللزوجة ثمنها: ستة وثلاثون.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما .

الورثة 24 * 12 288
الأم 4 48
الزوجة 3 36

2 ابن

8 بنت

17

68

136

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت