عنوان الفتوى: توفي عن أربعة أبناء وبنتين

2011-11-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (ابن ابن) العدد 7 (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 9 (ابن عم من الأب) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإنه لا يرث منهم إلا أبناء الصلب الأربعة وبنتي الصلب، لأن الباقي من أبناء الأبناء والأخوة الأشقاء وأبنائهم والأختين الشقيقتين وبنت الابن وأبناء العم محجوبون بهم, فيرث الأبناء والبنتان كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{ النساء:11}.

فتقسم التركة على عشرة أسهم (10) , لكل ابن سهمان (2) , ولكل بنت سهم واحد (1) . 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت