عنوان الفتوى: لا حرج على البالغ العاقل أن يتنازل عن نصيبه من الميراث لمن شاء

2011-11-15 00:00:00
رجل مات عن زوجة، وثلاث بنات، وأخوين، وأخت لم تتزوج وكانت تعيش معه ومع بناته. وبعد وفاته أرادت منح نصيبها لبنات أخيها الثلاث. فما حكم الشرع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فلا حرج على الوارث البالغ العاقل أن يتنازل عن نصيبه من الميراث لمن شاء من الورثة الآخرين أو غيرهم ممن لم يرث, فإذا كانت تلك الأخت وارثة بالغة رشيدة فلها أن تتنازل عن نصيبها من الميراث لبنات أخيها بشرط أن لا تكون مكرهة على التنازل بل يكون تنازلها عن اختيار ورضى, وانظر الفتوى رقم: 97300 حول التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية , والفتوى رقم: 134598 عن شروط صحة التنازل عن الميراث.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت