عنوان الفتوى: موقف الخاطبين إذا رفضت أم الفتاة تزويجها

2011-11-16 00:00:00
أنا رجل متزوج تعرفت على إنسانة فاضلة وأرغب في الزواج بها وذلك بموافقة زوجتي ورضاها، تقدمت لخطبتها فوافق أهلها مبدئيا ولكن الأم تراجعت في آخر لحظة عن موافقتها بدافع الخوف على ابنتها علما أنني من سوريا والفتاة من ليبيا وهي متمسكة بي وأنا أكن لها عظيم الاحترام ونحن على هذا الحال منذ أكثر من سنة ونصف وأخشى إن طال الأمر أن تفوتها فرصة الأمومة لكونها متقدمة في السن أفتوني في أمري يرحمكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للأم أن تعترض على زواج ابنتها من الرجل إذا كان صاحب دين وخلق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه.

وعلى البنت أن تسعى في إقناع أمها إن كانت ترغب في زواج هذا الرجل منها، فإن اقتنعت فالحمد لله وإلا جاز لها الزواج ولو من غير رضا أمها إن لم يكن لأمها مسوغ شرعي للاعتراض، ولكن لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها وحضور الشهود وهذا من جهة الفتاة، وأما من جهة الرجل فإن تيسر له الزواج منها فذاك وإلا فلينصرف عن التفكير فيها، وليقطع كل علاقة له بها سدا للذريعة وإغلاقا لأبواب الفتنة.  

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت