الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القرض الذي تود من صاحبك التنازل عن حقه في الأسبقية لأخذه قرضا ربويا فلا يجوز ذلك لحرمة الاقتراض بالربا، وأما لو كان القرض بلا فائدة ربوية، وإنما هو قرض حسن يرد كما هو بلا فائدة فلا حرج عليك في طلب تنازل صاحبك عن حقه في الأسبقية ولو بذلت إليه عوضا عن ذلك فلا حرج أيضا وهذا ما يسمى في مصطلح الفقهاء: بالإسقاط أو الفراغ، وانظر الفتوى رقم: 96375.
لكن إن كان لا يفرغ مكانه لك وإنما يمضي في إجرءات القرض حتى إذا خرج القرض باسمه دفعه إليك على النحو الذي ذكرت فهذا غير جائز، لأنه ربا.
والله أعلم.