الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يوفقك لما فيه الخير، وعن كيفية تقسيم تركتكم، فإنه إذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية ـ مخرج الثمن ـ وتصحح من مائة وأربعة، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ويمكن تقسيم العقارين المذكورين بإحدى طرق القسمة المذكورة في الفتوى رقم: 66593.
وأما تأخير قسمة التركة فقد بينا أنه لا يجوز إلا بشروط ليس منها بلوغ جميع الورثة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 97117، 99024، 75959، 78921.
ولذلك، فإنه لا يحق لك رفض القسمة إذا طلبها بعض الورثة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لقسمتها.
والله أعلم.