عنوان الفتوى: هل يسوغ تأخير تقسيم الإرث لحين بلوغ القصر

2011-12-04 00:00:00
توفي زوجي ولدي 5 أبناء وثلاث بنات ونحن ورثته فقط، وترك لنا فيلتين، فكيف يتم تقسيم الإرث؟ وأنا ولية القصر ـ ولدين وثلاث بنات ـ الفيلا الأولى تقدر بـ مليوني ريال والأخرى قريبة من المليون، فهل لو رفضت تقسيم الإرث إلى بلوغ القصر يحق لي ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يوفقك لما فيه الخير، وعن كيفية تقسيم تركتكم، فإنه إذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
 

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية ـ مخرج الثمن ـ وتصحح من مائة وأربعة،  فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها:  ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ويمكن تقسيم العقارين المذكورين بإحدى طرق القسمة المذكورة في الفتوى رقم: 66593.

وأما تأخير قسمة التركة فقد بينا أنه لا يجوز إلا بشروط ليس منها بلوغ جميع الورثة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 97117، 99024، 75959، 78921.

ولذلك، فإنه لا يحق لك رفض القسمة إذا طلبها بعض الورثة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لقسمتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت