الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على والدكم في تقسيم أملاكه بينكم في حياته حال صحته، وهي هبة منه لكم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم 52050 إلا أنه يلزمه أن يعدل بين أولاده في قسمته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. متفق عليه, والعدل يتحقق بأن يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى كالميراث، أو بأن يسوي بين الذكر والأنثى، قولان لأهل العلم ذكرناهما والراجح منهما في الفتوى رقم 126473, فإذا كان تخصيصك بهبة الشركة لك دون إخوتك وأخواتك لا يختل به العدل فهذا جائز , وإذا كان يختل به العدل لم يجز , وكونك ساهمت في نموها لا يبرر تفضيلك بها لا سيما وقد ذكرت أنك تتقاضى راتبا على عملك .
وننبه إلى أنه إذا لم يقسم أملاكه بينكم حتى مات أو قسمها في مرض مخوف فإن الهبة لم تتم، وتقسم الأملاك بينكم بعد وفاته القسمة الشرعية في الميراث, وإذا أوصى لزوجته بشيء فإن وصيته لا تمضي بعد وفاته إلا برضا الورثة لأنه لا وصية لوارث, وانظر الفتوى رقم 121878عن الوصية لوارث, والفتوى رقم 111358، والفتوى رقم 141467وكلاهما عن شروط صحة الهبة .
والله تعالى أعلم