الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد أعطى المال لأمه على سبيل الهبة المحضة فقد ملكته بقبضه، وعليه فالمال الذي تريد قسمته بين أولادها هو مالها يجوز لها التصرف فيه، لكن عطية الأولاد تجب فيها التسوية بينهم على القول الراجح عندنا، والتسوية تكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242
فإذا لم تكن لأخيك حاجة تقتضي تفضيله في العطية فلا يجوز لأمك أن تفضله ولو كان ذلك مراعاة لما أعطاها من قبل، فقد سبق أن بينا أن بر الولد وإعانته لوالديه ليس من مسوغات تفضيله في العطية، كما في الفتويين: 11517، 163591
والله أعلم.