الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا تم تجديد العقد فإن لأختكم الحق في الأجرة وتأخذ منها بقدر نصيبها الشرعي من الميراث، لأن لها حقا في جميع متروك الأب، فتأخذ من الأجرة بقدر إرثها. والعمارة التي تركها والدكم تقسم بينكم القسمة الشرعية أي أن كل واحد منكم يكون له نصيب مشاع فيها بقدر نصيبه من الميراث، ولا تقسم بأخذ كل واحد منكم شقة إلا إذا تراضيتم على ذلك, وانظر الفتوى رقم: 104043.
وإذا لم يترك والدكم إلا من ذكر فإن تركته لابنيه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على خمسة أسهم , لكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد .
والله تعالى أعلم.