الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تأخير الحلق أو التقصير بحيث يتم ذلك في جدة، لكن لا يجوز خلع ملابس الإحرام قبل عمل أحدهما، لأن الحلق أو التقصير أحد مناسك الحج والعمرة على الراجح، كما سبق أن أوضحنا في الفتويين رقم: 141779، ورقم: 12566.
أما عن الجزء الأخير من السؤال: فقد اختلف أهل العلم في القدر المجزئ من تقصير شعر رأس المحرم عند التحلل فيرى بعضهم أنه لا بد من أن يعم التقصير جميع شعر الرأس، ويرى البعض الآخر أنه يجزئ التقصير بثلاث شعرات فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 70801.
وعلى القول الأول لا يجزئك التقصير إذا لم يعم جميع الرأس، ولا شك أن هذا القول هو الأحوط.
والله أعلم.