عنوان الفتوى: حد الاحتكار المحرم

2011-12-31 00:00:00
في موسم الصيف يرخص سعر البرسيم لكثرة إنتاجه، فنقوم بشراء كمية ونخزنها إلى فصل الشتاء، لأنه يرتفع سعره نظرا لقلة الإنتاج ونبيعه بفرق حوالي 5 ريالات أو أكثر، فهل يعتبر هذا العمل من الاحتكار الذي نها عنه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه متوفر في المحلات وبكثرة، ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء السلع وقت رخصها لبيعها وقت ارتفاع أسعارها لا يدخل في الاحتكار المحرم، قال الشيرازي في المهذب: يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه، فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا، فلا يحرم ذلك. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 56199، 111390، 106679.

وقد سبق لنا بيان معنى الاحتكار وحكمه وشروط تحققه في الفتوى رقم: 30462.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت