الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلع وقت رخصها لبيعها وقت ارتفاع أسعارها لا يدخل في الاحتكار المحرم، قال الشيرازي في المهذب: يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه، فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا، فلا يحرم ذلك. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 56199، 111390، 106679.
وقد سبق لنا بيان معنى الاحتكار وحكمه وشروط تحققه في الفتوى رقم: 30462.
والله أعلم.