الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فوصية الرجل لربيبته بمثل نصيب إحدى بناته الأربع وصية جائزة ونافذة، لأنها وصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث فيجب تنفيذها. وانظر الفتويين رقم: 162393، ورقم: 155891.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)