عنوان الفتوى: الوصية للربيبة بمثل نصيب إحدى البنات جائزة ونافذة

2012-01-05 00:00:00
رجل توفي وترك خمسة أبناء وأربع بنات وربيبة، وأوصى في حياته بأن تعطى الربيبة نصيبا مثل نصيب البنت، فهل هذا جائز شرعا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فوصية الرجل لربيبته بمثل نصيب إحدى بناته الأربع وصية جائزة ونافذة، لأنها وصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث فيجب تنفيذها. وانظر الفتويين رقم: 162393، ورقم: 155891.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت