عنوان الفتوى: حكم الزواج بمن وقع في علاقات محرمة

2012-01-05 00:00:00
ما حكم التعرف على شاب والحديث معه عبر النت بنية الزواج؟ وما الحكم في الزواج من شاب كان لديه علاقات غير شرعية مع بنات ولكن يقول إنه تاب؟ وهل يجب إقامة حد الزنا(100 جلدة) عليه بعد توبته؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات -وإن كان بغرض الزواج- فهو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظري الفتوى : 1932
ولا حرج في الزواج بمن وقع في العلاقات المحرمة إذا تاب منها توبة نصوحا، وظهرت علامات ذلك عليه بالاستقامة وحسن السلوك والابتعاد عن مواطن الشبه، فإن التوبة تمحو ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب. وانظري الفتوى رقم : 39210
أما إقامة الحدود فموكولة إلى الحاكم إذا رفع الأمر إليه وثبت عنده ما يوجب الحد، وأما إذا لم يصل الأمر للحاكم فينبغي على المسلم أن يستر على نفسه ويجتهد في تحقيق التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت