عنوان الفتوى: حُكمُ تقديم برنامج يحمي المتصفح من الفيروسات

2012-01-09 00:00:00
أنا مشترك في منتدى عربي لبرامج الحماية من فايروسات الأنترنيت وأود طرح موضوع عن برنامج يسمح للمستخدم بتصفح أي موقع يريده بواسطته دون أن يصاب بأي فايروسات، وكما تعلمون أكثر الفايروسات موجودة في المواقع الإباحية، وسؤالي: إن قدمت البرنامج وعرفت أعضاء المنتدى به وفرضاً قام أحدهم باستعماله في تصفح مواقع إباحية ليأمن شر الفايروسات، فهل سأكسب إثما؟. ملاحظة هامة جدا: سألت قسم الفتاوى الحية هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبي ذلك على غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أن من سيستخدم ذلك البرنامج سيتخدمه في أمور غير مباحة ويستعين به على حرام فلا يجوز لك تمكينه منه وإعانته على ما يريد، وإن غلب على ظنك أن من سيستخدمه سيستخدمه فيما هو مباح فلا حرج عليك في تمكينه منه ولو استخدمه في الحرام  فعليه الإثم وحده ولا يلحقك إثم بسبب ذلك، قال في المراقي: بغالب الظن يدور المعتبر.

وهذا الحكم غير خاص بالبرنامج المذكور، بل هو عام في الوسائل التي قد تستخدم في الخير والمباح، أو قد تستخدم في الشر والمعاصي، كما بينا في الفتوى رقم: 126872.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت