الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن ما ينال المالك عند نقل العقد بحسب العرف هو ألفان، وأن مطالبته بأكثر منه ظلم وعدوان على المستأجر وعليه، فلا حرج في إعانتك للمستأجر على كتمانه لقدر المبلغ ما دام المالك يلزمه بدفع نصفه ظلما وعدوانا، فسكوتك على ما أخبر به المستأجر الأول ينبني على مدى أحقيته في ذلك، وهل للمالك حق في المبلغ فيلزم إخباره به كله ولا يجوز كتمانه عنه ولا التواطؤ مع فاعل ذلك، أو ليس له فيه حق فيجوز كتمانه عنه والإعانة على ذلك دفعا لظلمه وضرره. وللمزيد حول الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو انظر الفتوى رقم: 9528.
والله أعلم.