عنوان الفتوى: قول الرجل لزوجته: أنا معتبرك طالقا بالثلاثة

2012-02-06 00:00:00
قال زوجي: أنا معتبرك طالقا بالثلاثة. فهل أنا طالق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول زوجك : " أنا معتبرك طالقا بالثلاثة " من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وراجعى الفتوى رقم :80604.

وبناء على ذلك فعليك سؤال زوجك عن نيته فهو أعلم بها، ولا تمكن معرفتها إلا من جهته ـ والله تعالى مطلع عليها ـ فإن صرح بأنه لا ينوى طلاقا فلا شيء عليه، وإن صرح بقصد الطلاق فهو نافذ، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه طلقة واحدة فقط. وعلى هذا القول فله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719 والراجح مذهب الجمهور. وراجعى الفتوى رقم : 5584

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت