الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن تركة المتوفى تقسم بين الورثة ومنهم الزوجتان سواء كانت الدولة تعترف بالزواج الثاني أم لا , وما دام الرجل توفي عن زوجتين في عصمته فإن لكل واحدة منهما حقا في التركة. ومعاش التقاعد إن كان في حقيقته مستحقات سابقة للمتوفى على جهة العمل فهو من جملة التركة ويجب قسمته على كل الورثة ولا تختص به الزوجتان. وإن كان معاش التقاعد هبة من الدولة فهو لمن حددتهم الدولة، فإذا أرادت به الزوجة المعترف بها عندهم فهو لها ولا حق للزوجة الثانية فيه؛ لأنه هبة تصرف من الواهب للموهوب له. وانظري الفتوى رقم: 165939 والفتاوى المرتبطة بها عن كيفية توزيع راتب التقاعد .
والله تعالى أعلم.