الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان راتب التقاعد عبارة عن مستحقات اقتطعت من راتب المتوفى فإنه يقسم بين ورثته القسمة الشرعية، وهي أن يعطى لكل من أبوي الميت سدس هذا المبلغ، وثمنه لزوجته، والباقي لابنه. وإن كان منحة من الدولة أو جهة العمل فإنه يقسم على ما تراه جهة العمل، فإن رأت قسمته بينهم بالتساوي بين الزوجة والأب والقصر من الأولاد فهو كذلك. وانظر الفتوى رقم: 28640 والفتوى رقم: 134123.
والله تعالى أعلم.