اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد ان لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الأربع الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ولوالدته منها سهمان والباقى وهو ثمانية أسهم للأخوات الأربع الشقيقات لكل واحدة منهن سهمان ولا شىء للإخوة والأخوات من الإب المذكورين لأنهم عصبة والعصبات إنما يأخذون ما أبقته أصحاب الفروض وأصحاب الفروض هنا قد استغرقوا التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما كما ذكرنا
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)