عنوان الفتوى: العطية للأولاد إن أخل فيها بالعدل فهي حرام

2012-02-27 00:00:00
نحن أسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أبناء ذكور وبنتين، والأب كان يملك قطعة أرض فضاء وقطعة أرض أخرى قام الأبناء الثلاثة الذكور ببناء منزل عليها من ثلاثة طوابق لكل واحد شقة يعيش فيها، وقبل وفاة الأب بعام قام بعمل عقود بيع وشراء لقطعة الأرض الفضاء وكذلك الأرض التي عليها المنزل للأبناء الثلاثة الذكور وحدد قيمة ميراث البنتين في قطعة الأرض الفضاء فقط بمبلغ 4000 جنيه للبنتين وترك قطعة الأرض التي قمنا بالبناء عليها لنا نحن الثلاثة الذكور دون البنتين، وللحقيقة نحن لم ندفع للأب أى أموال مقابل هذا البيع، ثم توفي الأب وقمنا بتسديد مبلغ 5000 جنيه للأختين حقهم في قطعة الأرض الفضاء، فهل خالف الأب والأبناء الذكور شرع الله؟ ولو كان فكيف نصلح ذلك؟ وبعد سنوات تكررت المشكلة مع أحد الأبناء الذكور الذي رزق بثلاث بنات فقط فقام بكتابة كل شيء يملكه للبنات الثلاثة خوفاً أن يرثه أحد من إخوتة في الثلث، فهل خالفت شرع الله مع العلم أن بناتي صغار السن وأمنا تعيش وكذلك زوجتي؟ ولو كان فكيف أصلح ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:

فما فعله والدكم من إعطاء الأبناء الثلاثة قطعة الأرض للبناء عليها يعتبر هبة, وكتابته عقد بيع صوري لا يغير من الحقيقة شيئا, وقد بينا في عدة فتاوى أنه يجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده ذكورا وإناثا وأنه يحرم التفضيل بينهم تفضيلا مخلا بالعدل, فإذا كان والدكم لم يعط البنات في حياته ما يتحقق به العدل فالهبة باطلة في المفتى به عندنا, وإذا مات الأب قبل أن يعدل في عطيته الجائرة، فإن الهبة تثبت في قول جمهور أهل العلم ومنهم من قال هي باطلة وترد بعد الممات, والذي يمكننا قوله لكم الآن هو أن الأحوط لكم والأبرأ لذمتكم ولعله لذمة أبيكم أيضا أن تحققوا العدل الذي جار عنه أبوكم وتصلحوا ما أفسده بأن تعطوا البنات ما يتحقق به العدل أو تجعلوهن شريكات في الأرض التي بنيتم عليها البيوت، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 101286، 103527، 141569، 112584.

وكتابة أحدكم أملاكه باسم بناته لأجل حرمان إخوته من الميراث يعتبر من الحيل المحرمة أيضا، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 106777، فيمن كتب أملاكه باسم بناته حتى لا يرثه أبناء إخوانه, ومثلها الفتويين رقم: 157423, ورقم: 158351.

وإصلاح الخطأ يكون برد كل شيء إلى ما كان عليه فتبقي الأملاك باسمك، وإذا مت قسمت بين ورثتك, ولك أن تهب ما تريد لبناتك إذا لم يكن بقصد حرمان إخوانك من الميراث.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت